بين الأم وولدها، فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك، ورَدَّ البيع (١).
قال أحمد:«لا يفرق بين الوالدة وولدها، وإن رضيت»(٢)؛ لما فيه من إسقاط حق الولد.
ولا يُفَرَّق بين أخوين ولا أختين؛ لما رُوي عن علي ﵁ قال:«وَهَبَ لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله ﷺ: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رُدَّه رُدَّه» رواه الترمذي (٣)، وقال:«حديث حسن غريب»، وروى عبدالرحمن بن فَرُّوخ (٤) عن أبيه قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع»(٥)، ولأنه ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من النَّسب فلم يجز التفريق كالولد والوالد.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٩٦) ٣/ ٦٣ من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي ﵁، وقال: «ميمون لم يدرك عليًّا»، كما ضعفه البيهقي في المعرفة ٧/ ٧٩ لذات علة الانقطاع ولغيرها. (٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٩٣، وابنه عبدالله ص ٢٠٠. (٣) جامع الترمذي (١٢٨٤) ٣/ ٥٨٠، عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وقد سبق أن روايته ميمون عن علي منقطعة. (٤) عبد الرحمن بن فروخ هو: القرشي العدوي المدني، مولى عمر ﵁، تابعي ثقة، ووالده فروخ مولى عمر ﵁ أيضًا. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٧، والثقات ٧/ ٨٧. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٩٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٥٢٦، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ، ورجال إسناده ثقات.