(وهو ما أُخذَ من مال مشركٍ بغير قتال: كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعًا، وخُمُسُ الغنيمة، ومال من مات لا وراث له، فيصرف في المصالح)، ذكر الخرقي: أن هذا يُخمَّسُ فيصرف خُمسُه إلى من يصرف إليه خُمْس الغنيمة (١)؛ لقول الله سبحانه: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، وهؤلاء أهل الخُمس، وهذا إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ﵀(٢).
(وظاهر المذهب أنه لا يُخَمَّس (٣)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] الآيات، فجعله كله لجميع المسلمين، قال عمر ﵁ لما قرأها: «هذه استوعبت
(١) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٥/ ٥٤٧. (٢) رواية أن الفيء يخمس قال عنها القاضي في روايتيه: «هي قول الخرقي وأبي حفص العكبري»، وقال في الإنصاف نقلًا عن القاضي: «ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصًّا»، ورواية عدم تخميس الفيء هي من رواية أبي طالب وأبي النضر، ومحمد بن الحكم عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٧٥، والروايتين والوجهين ٢/ ٣٢، والكافي ٥/ ٥٤٨، والإنصاف ١٠/ ٣٣٠. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٤٤ فيه تقديم وتأخير بالفقرة، مع زيادة قوله: (ويبدأ بالأهم فالأهم: من سد الثغور، وكفاية أهلها، وما يَحتاج إليه من يدفع عن المسلمين، ثم الأهم فالأهم: من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة وغير ذلك)، وسياق المسألة يتضمنه.