(ويَحرم صيد المدينة، وشجرُها، وحشيشُها، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرَّحل، والعارضة، والقائمة (٢) ونحوها، ومن حشيشها للعلف)؛ لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرمٌ ما بين عَيْر إلى ثَور (٣) متفق عليه (٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين لابتيها حرامٌ»(٥)، وقال أبو هريرة:﵁«لو رأيت الظِّباء تَرتَع بالمدينة ما ذَعرتُها»(٦)، واللّابة: الحرَّة، وهي أرضٌ فيها حجارةٌ سودٌ، وروى تحريم المدينة علي وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله ابن زيد ﵃، متفق على أحاديثهم (٧)، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس ﵃(٨) وهذا يدل على تعميم البيان.
(١) ما قرره المصنف من أن من قطع غصنًا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٩٦، والفروع ٥/ ١٤، والإنصاف ٩/ ٦٠، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٢. (٢) الرحل والعارضة والقائمة: الرحل: هو رحل البعير وهو مشهور، والعارضة: ما يسقف به المَحمِل، وجمعها عوارض، وهي في بيت الخشب سقفه المعروضة، والقائمة: إحدى قائمتي الرحل اللتين في مقدمته ومؤخرته. ينظر: المطلع ص ١٨٤. (٣) عير وثور: أسماء جبلين في المدينة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٣١٥، وكشاف القناع ٦/ ٢٣٢. (٤) صحيح البخاري (٦٣٧٤) ٦/ ٢٤٨٢، وصحيح مسلم (١٣٧٠) ٢/ ٩٥٥. (٥) صحيح البخاري (١٧٧٤) ٢/ ٦٦٢، وصحيح مسلم (١٣٧٢) ٢/ ٩٩٩. (٦) المصادر السابقة. (٧) حديث علي وأبي هريرة سبق تخريجهما، وأما حديث رافع بن خديج ﵁ فأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦١) ٢/ ٩٩١. وحديث عبد الله بن زيد ﵁ فأخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٢٢) ٢/ ٧٤٩، ومسلم في صحيحه (١٣٦٠) ٢/ ٩٩١. (٨) حديث سعد وجابر وأنس ﵃ أخرجهم مسلم في صحيحه (١٣٦١) و (١٣٦٣) و (١٣٦٥) ٢/ ٩٩١٩٩٣.