وقال القاضي:«يلزمه قبوله»(١)؛ لأن القبض حَصَلَ فيه باستعلام المبيع. (٢)
قال ابن عقيل:«إذا علم بالتَّصريةِ قبل الحَلَبِ فله الرَّدُّ، ولا شيء معها»(٣)؛ لأن الصاع إنما وجب عوضًا عن اللبن، ولذلك قال النبي ﷺ:«من اشترى غنمًا مصَرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمرٍ» رواه البخاري (٤)، ولم يأخذ لها لبنًا فلا يلزمه رَدُّ شيءٍ، قال ابن عبدالبر:«هذا ما لا اختلاف فيه»(٥).
[١٤٧٨/ ٢٠] مسألة: (ومتى علم التصرية (٦) فله الرَّدُّ، وقال القاضي: «ليس له الرَّدُّ قبل الثلاث، ولا إمساكُها بعدها (٧)، فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرَّدُّ، قال:«وهو ظاهر كلام أحمد»(٨)، فإن أبا هريرة ﵁ روى أن النبي ﷺ قال: «من اشترى مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، إن
(١) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٤٨. (٢) ما قرره المصنف من أن اللبن إذا تغير لم يلزم البائع قبوله هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١١٨، والفروع ٦/ ٢٢٨، والإنصاف ١١/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٧/ ٤٣٤. (٣) لم أجده في التذكرة ولا في كتب ابن قدامة. ينظر: توثيق النقل عنه في الشرح الكبير ١١/ ٣٥٧. (٤) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (٢٠٤٤) ٢/ ٧٥٦. (٥) الاستذكار ٦/ ٥٣٤. (٦) في المطبوع من المقنع ص ١٦١ زيادة قوله: (بعد العقد)، وهي بين قوسين في صلب المطبوع، قال المحققان في الحاشية: وهي زائدة من إحدى النسخ. (٧) التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٥٥. (٨) قال القاضي: «وذلك في ظاهر رواية إسحاق بن إبراهيم عن الإمام». ينظر: التعليقة الكبيرة المجلد الرابع ٣/ ٤٥٥، وقد جاء في مسائل إسحاق ٢/ ٩: «وسئل عمن باع مصراة؟ فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر لا بد. فقيل له: إن أنفق عليها أكثر من ذلك؟ فقال: إنما يحبسها ثلاثة أيام».