(وهي الذهب والفضة)، وهي واجبة؛ لقول الله سبحانه: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ [التوبة: ٣٤]، ولما يأتي من النصوص، ولأنهما مُعَدّان للنَّماء فأشبها السائمة.
[٧٨٨/ ١] مسألة: (ولا زكاة في الذَّهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فيجب فيه نصف مثقالٍ، ولا في الفضَّة حتى يبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم)؛ لما روي عن عليٍّ ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال:«ليس عليك في ذهبك شيءٌ حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقالٍ»(١)، ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال:«ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهب ولا أقلَّ من مائتي درهمٍ صدقةٌ» رواه أبو عبيد (٢).
والواجب ربع العشر؛ لقوله ﵇:«في الرِّقَةِ ربع العشر»، والذهب في معناه رواه البخاري (٣)، والرِّقَةُ: الدَّراهم المضروبة، وهي دراهم
(١) أخرجه بنحوه أبو داود في سننه (١٥٧٣) ٢/ ١٠٠، قال في البدر المنير ١/ ٣٠٥: «رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي، والحارث كذاب». (٢) الأموال ص ٥٠١، كما أخرج الحديث الدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، قال في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٣: «إسناده ضعيف». (٣) صحيح البخاري وهو ضمن الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق إلى أنس بن مالك ﵄ (١٣٨٦) ٢/ ٥٢٧.