المسجد» (١)، وقال ابن المنذر:«روينا أن أبا بكر، وعمر ﵄ صُلِّيَ عليهما في المسجد»(٢)، وتَركُ إنكار الصحابة لذلك مع اشتهاره إجماع منهم (٣)، ولأنها صلاة أشبهت بقية الصلوات. (٤)
[٦٨٥/ ٨٠] مسألة: (وإن لم يحضره غير النساء صَلَّينَ عليه)؛ لأن عائشة ﵂ أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص لتُصلِّيَ عليه (٥)، ولأن الصلاة على الميت صلاةٌ مشروعةٌ، فيشرع في حقهن كسائر الصلوات.
فصلٌ في حمل الميت ودفنه
[٦٨٦/ ٨١] مسألة: (يستحب التربيع في حمله)، وهو: الأخذ بجوانب السرير الأربع (٦)، وهو سنة؛ لما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال:«إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، وليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة»(٧)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ.
وصفته: أن يبدأ (فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من
(١) صحيح مسلم (٩٧٣) ٢/ ٦٦٨. (٢) الأوسط ٥/ ٤١٦. (٣) بنحوه في المصدر السابق. وينظر: المغني ٢/ ١٨٥. (٤) ما قرره المصنف من جواز الصلاة على الميت في المسجد هو المذهب، وقيل: إن الصلاة على الميت في المسجد مستحبة، ونسب القول إلى الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧، والفروع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٦/ ١٩٦، وكشاف القناع ٤/ ١٦٣. (٥) صحيح مسلم (٩٧٣) ٢/ ٦٦٨. (٦) ينظر: المغني ٢/ ١٧٦. (٧) أخرجه ابن ماجه في سننه (١٤٧٨) ١/ ٤٧٤، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٥، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢٣.