حَمالةٍ؛ لأنَّ النبي ﷺ قال:«إنَّما الصدقة أوساخ النَّاس، وإنَّها لا تحلُّ لمحمدٍ وآل محمدٍ»(١).
وحكم مواليهم وهم مُعْتَقوهم حكمُهم؛ لما روى أبو رافعٍ ﵁:«أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا من بني مخزومٍ على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فانطلق إلى النبي ﷺ فسأله فقال: إنها لا تَحلُّ لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم»(٢) حديثٌ صحيحٌ، ولأنَّهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتَّعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم.
[٨٥٨/ ٢١] مسألة: (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا للفقراء)، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة فقال: «إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة»(٣).
وقد روي عن أحمد ﵀ المنع من التطوع (٤)؛ لعموم قوله ﵇:«إنا لا تحلُّ لنا الصدقة»(٥).
والأول أظهر، فإن النبي ﷺ قال:«المعروف كلُّه صدقةٌ» متفقٌ عليه (٦)، وقال سبحانه: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾
(١) سبق تخريجه في ٢/ ١٦٨. (٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٢٣) ٦/ ١٠، وأبو داود في سننه (١٦٥٠) ٢/ ١٢٣، والترمذي في جامعه (٦٥٧) ٣/ ٤٦، وقال: الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٦١. (٣) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٥٦ عن إبراهيم بن محمد بن جعفر. (٤) ولعل ذلك مستفاد من إطلاق الرواية في المنع من الصدقة كما في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٩٤. (٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٥٥/ ٢٠]. (٦) صحيح البخاري من حديث جابر ﵁ (٥٦٧٥) ٥/ ٢٢٤١، وصحيح مسلم من حديث حذيفة ﵁ (١٠٠٥) ٢/ ٦٩٧.