[٥٤٤/ ١١] مسألة: (فإن قَدَّم رَجُلٌ غلامه (١) فجلس في موضع، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به) كان ابن سيرين (٢) يفعله (٣).
[٥٤٥/ ١٢] مسألة: (وإن وجد مصلًّى مفروشًا فهل له رفعه) ويجلس موضعه؟ (على وجهين:) أحدهما: لا يرفعه؛ لأن صاحبه سبق إليه ووضع رحله فيه، فأشبه من سبق إلى رحبة المسجد (٤) ومقاعد الأسواق التي يجوز القعود فيها للبيع.
والثاني: له رفعه؛ لأن السبق الذي يستحق به الفضل هو السبق ببدنه فيقيم في الموضع. (٥)
[٥٤٦/ ١٣] مسألة: (وإن قام الجالس من موضعه لحاجةٍ ثم عاد إليه فهو أحق به)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم (٦).
[٥٤٧/ ١٤] مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)؛ لما روى جابر ﵁ قال: دخل رجل والنبي ﷺ يخطب، فقال:«صليتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين» متفقٌ
(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٠ قوله: (إلا من قدم صاحبًا له فيجلس). (٢) ابن سيرين هو: أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك الأنصاري البصري (ت ١١٠ هـ)، إمام ثقة، سمع أبا هريرة وابن عمر ﵄ سمع منه الشعبي وأيوب وقتادة، ورى عنه خلق كثير، سكن البصرة وولي القضاء فيها. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٩٠، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٩٠، (٣) قال في الأوسط ٤/ ٨٨: «وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه كان يرسل غلامه إلى مجلسٍ له يوم الجمعة، فيجلس فيه، فإذا جاء محمد، قام الغلام، وجلس محمد موضع الغلام». (٤) رحبة المسجد: هي صحن المسجد المكشوف الذي يكون بجانب الجزء المسقوف من المسجد المعد للصلاة. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٠٤. (٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٢، والفروع ٣/ ١٦٣، والإنصاف ٥/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٨١. (٦) صحيح مسلم (٢١٧٩) ٤/ ١٧١٥.