للرجل:«صليتَ يا فلان»(١)، وقال وهو على المنبر:«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»(٢).
[٥٥٠/ ١٧] مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها)؛ لأن الكلام إنما حرم من أجل الخطبة حتى ينصت لها.
(وعنه: يجوز فيها (٣)؛ لأن في الحديث السابق «أن الرجل قال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٤).
* * *
(١) وهو سليك الغطفاني، وسبق تقريره من حديث جابر ﵁ في حاشية المسألة [٥٤٧/ ١٤]. (٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤٧/ ١٤]. (٣) سبق تقرير توثيقها في المسألة [٥٤٨/ ١٥]، ولم يظهر لي وجه تكرارها في هذا الموضع والله أعلم. (٤) سبق تخريجه قريبًا.