للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُقْوِي: صَاحِبُ الدَّابَّةِ القَوِيَّةِ، والمُؤْدِي: الكَامِلُ أَدَاةِ الحَرْبِ مَهْمُوزٌ، يُقَالُ: آدَيْتُ لِلسَّفَرِ فَأَنَا مُؤْدٍ إِذَا تَهَيَّأْتَ لَهُ (١).

- وَفي حديث ابن سيرين: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالشُّرَكَاءِ يَتَقَاوُوُنَ المَتَاعَ بَيْنَهُم فِيمَنْ يَزِيدُ» (٢).

أَيْ: يَتَزَايَدُوْنَ فيما بَيْنَهم، والتَّقَاوِي: أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ رَخِيصَةٍ ثُمَّ يَتَزَايَدُوْنَها حَتَّى يَبْلُغُوا بِهَا غَايَةَ الثَّمَنِ.

- وَفِي حَدِيثِ مَسْرُوْقٍ: «أَنَّهُ أَوْصَى في جَارِيَةٍ لَهُ، أَنْ قُوْلُوا لِبَنِيَّ: لَا يَقْتَووهَا بَيْنَهم، وَلَكِنْ بِيْعُوها» (٣).

قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ (٤): يُقَالُ: بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ ثَوْبٌ فَتَقَاوَيْنَاهُ، أَيْ: أَعْطَيْتُهُ بِهِ ثَمَنًا أَوْ أَعْطَانِي بِهِ هُوَ فَأَخَذَهُ أَحَدُنَا، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الحِصَّةَ مِنْ مُشْتَرِكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيْكٍ (٥) أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ الحُصَّةَ.

وَالتَّقَاوِي وَالإِقْوَاءُ وَالاقْتِوَاءُ يَكُوْنُ الجَمْعُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الشُّرَكَاءِ فَلَا.


(١) انظر غريب الحديث للخطَّابي ٣/ ١٧.
(٢) الحديث في: غريب الحديث للخطَّابي ٣/ ١٠٤، والغريبين ٥/ ١٥٩٨، والفائق ٣/ ٢٣٥، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٧٢.
(٣) الحديث في: الغريبين ٥/ ١٥٩٨، والفائق ٣/ ٢٣٥، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٧٢.
(٤) انظر تهذيب اللُّغة ٩/ ٣٧٠.
(٥) في (م): «مشتركة بينه وبين شريكه».

<<  <  ج: ص:  >  >>