للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما حديث أبي هريرة فمن رواية [سُليمانَ] (١) بن داود [اليمامي] (٢)، المعروف بأبي الجمل، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (٣).

وسليمان ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه (٤)، فاعلمه.

٧٢٠ - وذكر (٥) من طريق الترمذي (٦)، من حديث علقمة، عن عبد الله:


(١) في النسخة الخطية: «سُلَيم»، وهو خطأ، وتصويبه من بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣)، وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية، وينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١١٠) ترجمة رقم: (٤٨٧).
(٢) في النسخة الخطية: «اليماني»، وهو خطأ، وينظر: التعليق السابق.
(٣) أخرج الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الحثّ لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عُذر (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣) الحديث رقم: (١٥٥٣)، من طريق يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن داود اليمامي، به.
وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة (١/ ٣٧٣) الحديث رقم: (٨٩٨)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر (٣/ ٨١) الحديث رقم: (٤٩٤٥)، من طريق يحيى بن إسحاق، به.
وإسناده واه جدًا، لأجل سليمان بن داود اليمامي، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال (٢/ ٢٠٢) ترجمة رقم: (٣٤٤٩).
وضعفه الحافظ ابن حجر، كما نقلته عنه أثناء تخريج حديث جابر به السابق.
(٤) كذلك قال ابن عدي في آخر ترجمته له في الكامل (٤/ ٢٧٤) ترجمة رقم: (٧٤٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٦٥) الحديث رقم: (١١٠٩)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٧).
(٦) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع (٢/ ٤٠ - ٤١) الحديث رقم: (٢٥٧)، من طريق وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة بن قيس النخعي، قال: قال عبد الله بن مسعود؛ فذكره.
قال الترمذي بإثره: «حديث أبي مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة».
وروى الترمذي في سننه (٢/ ٣٨) بإثر الحديث (٢٥٦)، عن عبد الله بن المبارك قوله: «ولم يثبت حديث ابن مسعود، أن النبي لم يرفع إلا في أول مرة».
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصَّلاة، باب مَنْ لم يذكر الرفع عند الركوع (١/ ١٩٩) الحديث رقم: (٧٤٨)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ذلك (يعني: رفع اليدين حذو المنكبين الرفع من الركوع) (٢/ ١٩٥) الحديث رقم: (١٠٥٨)، وفي سننه الكبرى، كتاب السهو، باب الرخصة في ذلك (يعني: رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع) (١/ ٣٣٢) الحديث رقم: (٦٤٩)، والإمام أحمد في مسنده (٦/ ٢٠٣) الحديث رقم: (٣٦٨١)، من طريق وكيع بن الجراح، به.
وقال أبو داود بإثره: «وليس هو بصحيح على هذا اللفظ».
كما رد جمع من الأئمة الحفاظ ما ورد في هذا الحديث من قوله: «فلم يرفع يديه إلا مرة» =

<<  <  ج: ص:  >  >>