من رواية بقية، عن العُمريِّ، ثم قال (١): تقدم الكلام فيهما.
٦٤١ - وحديث (٢): «الامتحانُ بالضَّرْبِ»(٣).
قال (٤): في إسناده بقية، عن صفوان، وأحسنُ حديثه ما كان عن بَحِيرِ بنِ سعد.
٦٤٢ - وكذلك (٥) قال في حديث: «مَنْ نَسِيَ الأذان والإقامة»(٦).
وأحاديث ذكرها فضعفها من أجْلِه، نَقَضَ من ذلك ما ابتدأنا بذكره من
= هو عبد الله بن عمر بن نافع الحِمْيَريُّ، عن أبي الزِّناد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، فذكره. ثم قال: وخالفه عمر بن صُهْبانَ، فرواه عن أبي الزِّناد، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ، ولا يصح واحد منهما». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٤٥). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٦) الحديث رقم: (١٦٢٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٥). (٣) الحديث عزاه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٥)، لأبي داود، وهو في سننه، كتاب الحدود، باب في الامتحان بالضرب (٤/ ١٣٥) الحديث رقم: (٤٣٨٢)، من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثنا صفوان بن عمرو السَّكْسَكي، عن أزهر بن عبد الله الحرازي: «أن قوما من الكَلاعِيِّينَ سُرِق لهم متاعٌ، فاتهموا أناسًا من الحاكةِ، فأتوا النُّعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ، فَحَبَسَهُم أيامًا، ثم خلى سبيلهم، فقالوا: خلَّيتَ سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان … » الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب قطع السارقين، باب امتحان السارق بالضرب والحبس (٨/ ٦٦) الحديث رقم: (٤٨٧٤)، وفي سننه الكبرى، كتاب قطع السارقين، باب امتحان السارق بالضرب والحبس (٧/ ٧) الحديث رقم: (٧٣٢٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ١٠٩) الحديث رقم: (١٠٠٧)، من طريق بقية بن الوليد، به. قال النسائي بإثره من الكبرى: «هذا حديث منكر لا يُحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف». قلت: لم يبين الإمام النسائي وجه النكارة فيه، ولم أقف على من ذكره بهذا غيره، والظاهر من إسناد الحديث أنه حسن بقية بن الوليد الكلاعي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما تقدم مرارًا، لكنه صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد فزالت تهمة تدليسه. وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي ثقة من رجال مسلم، كما في التقريب (ص ٢٧٧) ترجمة رقم: (٢٩٣٨)،، صدوق، تكلموا فيه للنصب، كما في التقريب (ص ٩٨) ترجمة رقم: (٣١٠). (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٦). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٦) الحديث رقم: (١٦٢٩)، وينظر فيه: (٥/ ٥٤٤) الحديث رقم: (٢٧٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٧). (٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٨٦٧).