وأحاديث بين أنها من روايته، متبرئا بذلك من عهدتها، منها:
٦٣٨ - حديث (١): «من أخذ أرضًا بجِزْيَتِها»(٢).
قال (٣) فيه: ضعيف جدا، فيه بقية وغيره.
٦٣٩ - وحديث (٤) ابن عباس، قال: قال ﵇: «إذا جامَعَ أحدُكُم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فَرْجِها»(٥).
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٥) الحديث رقم: (١٦٢٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٣). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج (٣/ ١٨٠) الحديث رقم: (٣٠٨٢)، عن حيوة بن شريح الحضرمي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا عمارة بن أبي الشَّعثاء، حدثني سنانُ بنُ قيس، حدثني شبيب بن نُعيم، حدثني يزيد بن خمير، حدثني أبو الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أخذ أرضًا بجِزْيَتِها فقد استقال هجرته … .» الحديث. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء (٩/ ٢٣٥) الحديث رقم: (١٨٣٩٥)، من طريق أبي داود به. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ١٥٣) الحديث رقم: (٨٢٤٤)، من طريق محمد بن مصفى، حدثنا بقية، به. وإسناده ضعيف، لأجل عمارة بن أبي الشعثاء، وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (ص ٤٠٩) ترجمة رقم: (٤٨٥٠)، وسنان بن قيس لم يرو عنه سوى معاوية بن صالح، وعمارة بن أبي الشعثاء، وهو مجهول، ولم يوثقه سوى ابن حبّان كما في تهذيب الكمال (١٢/ ١٥٤) ترجمة رقم: (٢٥٩٧)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٥٦) ترجمة رقم: (٢٦٤٣): «مقبول». أما بقية بن الوليد فصدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء، لكنه صرح بالتحديث في هذا الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه. قال البيهقي بإثر هذا الحديث وحديث آخر معه: هذان الحديثان إسنادهما إسناد شامي، والبخاري ومسلم لم يحتجا بمثلهما، والله أعلم. (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٣). (٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٦) الحديث رقم: (١٦٢٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٥ - ١٦٦). (٥) عزاه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٥) لأبي أحمد ابن عدي، وهو عنده في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٢٦٥)، في ترجمة بقية بن الوليد، برقم: (٣٠٢)، من طريق هشام بن خالد، عن بقية بن الوليد قال: حدثني ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإنّ ذلك يُورِثُ العمى».=