= بحير، وفيه قصة. ورجاله ثقات، وبقية بن الوليد مدلس، ولكنه صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد. ومع ذلك يشهد له ما أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء (٧/ ١٥٣) الحديث رقم: (٥٨٤٩)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل (٣/ ١٦٣٥) الحديث رقم: (٢٠٦٦)، من طريق سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب ﵁: «نهانا النبي ﷺ عن سبع: عن لبس الحرير، والدِّيباج، والقسي، والاستبرق، والمياثر الحمر». (١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦١٨)، وذكره في (٤/ ٣٣٧) الحديث رقم: (١٩١٨)، و (٥/ ١٦١) الحديث رقم: (٢٣٩٧)، و (٥/ ٥١٠) الحديث رقم: (٢٧٤٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٥٤). (٢) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٥٣١). (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦١٩)، وذكره في (٤/ ٦٥٧ - ٦٥٨) الحديث رقم: (٢٢١٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٣٣٠). (٤) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٤٦٩). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦٢٠)، وينظر فيه: (٤/ ٦٤٥ - ٦٤٦) الحديث رقم: (٢٢٠٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٣١٢). (٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه الكلام عليه برقم: (٢٤٥٥). (٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦٢١)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٦). (٨) أخرجه ابن حزم في المحلّى (٦/ ٤٣)، من طريق بقية بن الوليد، عن مُبشِّر بن عبيد الحلبي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الذبح بالليل»، ثم قال: «بقية ليس بالقوي، ومبشر بن عُبيد مذكور بوضع الحديث عمدًا، ثم هو مرسل». وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٥٢) تحت الحديث رقم: (١٩٦٩)، وقال: «ذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلًا، وفيه مبشّر بن عبيد، وهو متروك». (٩) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦٢٢)، وذكره في (٣/ ٢١٦) الحديث رقم: (٩٣٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥). (١٠) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٧٨٣).