٦٢٩ - ومرسل (٣) الزهري: «يا رسول الله، أنزوج بناتنا موالينا؟»(٤)
٦٣٠ - وحديث (٥) المقدام: في «نهيه ﵇ عن الحرير والذهب»(٦).
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٣) الحديث رقم: (١٦١٥)، وذكره في (٥/ ١١١ - ١١٢) الحديث رقم: (٢٣٦٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٣٠٨)، وعزاه لأبي داود، عن سيف الشامي، عن عوف بن مالك. (٢) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٤٤٧). (٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٣) الحديث رقم: (١٦١٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٥). (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٩٥) الحديث رقم: (٢٣٠) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني الزبيدي (هو محمد بن الوليد)، حدثني الزُّهري، قال: «أَمَرَ رسول الله ﷺ بني بَيَاضَةُ أن يُزوّجوا أبا هند امرأةً منهم، فقالوا: يا رسول الله، نُزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ الآية [الحجرات: ١٣]. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. قال أبو داود: ورُويَ بعضُه مسندا، وهو ضعيف». وأخرج أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الأكفاء (٢/ ٢٣٣) الحديث رقم: (٢١٠٢)، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح (٩/ ٣٧٥) الحديث رقم: (٤٠٦٧)، والحاكم في النكاح، كتاب الصلاة (٢/ ١٧٨) الحديث رقم: (٢٦٩٣)، من طريق حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، أَنَّ أَبَا هِنْدِ، حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي اليَافُونِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فالحِجَامَةُ». قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة كما في تهذيب الكمال (٢٦/ ٢١٢) ترجمة رقم: (٥٥١٣)، وتقريب التهذيب (ص ٤٩٩) ترجمة رقم: (٦١٨٨). (٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥). (٦) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥)، للنسائي، وهو في السنن الصغرى، كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بجلود الميتة (٧/ ١٧٦) الحديث رقم: (٤٢٥٤)، وفي سننه الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بجلود الميتة (٤/ ٣٨٦) الحديث رقم: (٤٥٦٦)، من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب ومياثر النمور». وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع (٤/ ٦٨ - ٦٩) الحديث رقم: (٤١٣١)، والإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٤١ - ٢٤٢) الحديث رقم: (١٧١٨٥)، من طرق عن بقية بن الوليد، حدثنا بحير بن سعد، به. عند أبي داود: عن =