للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٢٨ - وحديث (١): «فإذا غَلَبَكَ أَمْرٌ فقل حسبي الله» (٢).

٦٢٩ - ومرسل (٣) الزهري: «يا رسول الله، أنزوج بناتنا موالينا؟» (٤)

٦٣٠ - وحديث (٥) المقدام: في «نهيه عن الحرير والذهب» (٦).


(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٣) الحديث رقم: (١٦١٥)، وذكره في (٥/ ١١١ - ١١٢) الحديث رقم: (٢٣٦٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٣٠٨)، وعزاه لأبي داود، عن سيف الشامي، عن عوف بن مالك.
(٢) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٤٤٧).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٣) الحديث رقم: (١٦١٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٥).
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٩٥) الحديث رقم: (٢٣٠) من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني الزبيدي (هو محمد بن الوليد)، حدثني الزُّهري، قال: «أَمَرَ رسول الله بني بَيَاضَةُ أن يُزوّجوا أبا هند امرأةً منهم، فقالوا: يا رسول الله، نُزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ الآية [الحجرات: ١٣]. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. قال أبو داود: ورُويَ بعضُه مسندا، وهو ضعيف».
وأخرج أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الأكفاء (٢/ ٢٣٣) الحديث رقم: (٢١٠٢)، وصححه ابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح (٩/ ٣٧٥) الحديث رقم: (٤٠٦٧)، والحاكم في النكاح، كتاب الصلاة (٢/ ١٧٨) الحديث رقم: (٢٦٩٣)، من طريق حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أَنَّ أَبَا هِنْدِ، حَجَمَ النَّبِيَّ فِي اليَافُونِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ» وَقَالَ: «وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فالحِجَامَةُ». قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الحافظ الذهبي.
قلت: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام، أخرج له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة كما في تهذيب الكمال (٢٦/ ٢١٢) ترجمة رقم: (٥٥١٣)، وتقريب التهذيب (ص ٤٩٩) ترجمة رقم: (٦١٨٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٤) الحديث رقم: (١٦١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥).
(٦) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٥)، للنسائي، وهو في السنن الصغرى، كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بجلود الميتة (٧/ ١٧٦) الحديث رقم: (٤٢٥٤)، وفي سننه الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بجلود الميتة (٤/ ٣٨٦) الحديث رقم: (٤٥٦٦)، من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال: «نهى رسول الله عن الحرير والذهب ومياثر النمور».
وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع (٤/ ٦٨ - ٦٩) الحديث رقم: (٤١٣١)، والإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ٢٤١ - ٢٤٢) الحديث رقم: (١٧١٨٥)، من طرق عن بقية بن الوليد، حدثنا بحير بن سعد، به. عند أبي داود: عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>