للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مرفوع، وراويه قد قال: أحسبه عن رسول الله ، وإلا فليس في إسناده متكلم فيه إلا عكرمة، وهو عندي مَنْ لا يُوضع فيه نَظَرٌ، وصاحب الكتاب يقبله ويحتج به، غير ملتفت على شيء مما قيل فيه، وأصاب في ذلك، لِعِلْمِ عكرمة ودينه.

ولم يعن أبو محمّد بتضعيف الخبر كونه من رواية عكرمة، وليس في سائر الإسناد مَنْ يُسأل عنه.

قال أبو داود: حدّثنا محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هشام، حدّثنا معاذ (١)، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ فذكره.

والعَجَبُ أن أبا داود قد قال: إنه لم يسمعه إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِيْنةَ، وأنه ذاكر به فلم يُعرف وأنّ في نفسه منه شيئًا، وأنّ المنكر منه ذِكْرُ المجوسي واليهودي والخنزير، والمقدار في المسافة، وأنه يَظُنُّ أنّ ابن أبي سَمِينةَ وَهِمَ فيه، فإنه كان يُحدِّثهم من حفظه، وهذا كله لا يُحتاج إليه، فإنه رأي لا خبر، ولم يجزم ابن عبّاس برَفْعِه (٢).

وابن أبي سمينة أحد الثقات، وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعة فقط، عن ابن عباس موقوفا بسند [جيد] (٣) كذلك:

٦١٣ - قال البزار (٤): حدَّثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا


(١) هو ابن هشام الدستوائي، شيخه في هذا الإسناد.
(٢) ليس في إسناد هذا الحديث تنصيص على أن ابن عباس هو الذي لم يجزم برفعه!
(٣) في النسخة الخطية: «حبّة»، وهو خطأ ظاهر، صوابه ما أثبته: «جيد»، كما في بيان الوهم (٣٥٦/ ٣)
(٤) مسند البزار (٤١٦/ ١١) الحديث رقم: (٥٢٦٨)، من الوجه المذكور، ورجال إسناد هذا الموقوف ثقات، عبد الاعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروبة. ينظر: تهذيب الكمال (٣٥٩/ ١٦ - ٣٦٠) ترجمة رقم: (٣٦٨٧).
وأخرجه النسائي في سننه كتاب القبلة باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (٢/ ٦٤) الحديث رقم: (٧٥١)، من طريق هشام، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: «المَرْأَةُ الحَائِضُ وَالكَلْبُ»، ولم يذكر الحمار ولا العلج الكافر.
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا أيضًا، أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصَّلاة (١/ ١٨٧) الحديث رقم: (٧٠٣)، والنسائي في سننه كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصَّلاة وما لا يقطع، إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (٢/ ٦٤) الحديث رقم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>