ثم قال (٣): قد تقدَّم الكلام في هذا الإسناد] (٤)، وهو من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو.
= الحديث المتقدم برقم: (٢٤١)، ويشهد له الطريق السابق. (١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٦) الحديث رقم: (٢٧٠٧)، وذكره في (٤/ ٥٧٢) الحديث رقم: (٢١١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٧). (٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب مَنْ تُردُّ شهادته (٣/ ٣٠٦) الحديث رقم: (٣٦٠٠)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم (١٠/ ٣٣٨) الحديث رقم: (٢٠٨٥٥)، من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى (هو الأشدق)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنّ رسول الله ﷺ ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، وردَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم». قال أبو داود: «الغِمْرُ: الحِنَةُ والشحناء، والقانعُ: الأجير التابع، مثل الأجير الخاص». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٢٩٩، ٥٠١ - ٥٠٢، ٦٧١) الحديث رقم: (٦٦٩٨، ٦٨٩٩، ٧١٠٢)، والدارقطني في سننه، كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري (٥/ ٤٣٧) الحديث رقم: (٤٦٠٠)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين ولا خصم (١٠/ ٣٣٨) الحديث رقم: (٢٠٨٥٤)، من طريق محمد بن راشد المكحولي، به. وإسناده حسن. محمد بن راشد المكحولي صدوق يهم كما في التقريب (ص ٤٧٨) ترجمة رقم: (٥٨٧٥)، وسليمان بن موسى: هو الأموي، مولاهم الأشدق، صدوق فقيه. في حديثه بعض لين كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٢٥٥) ترجمة رقم: (٢٦١٦)، وقال في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٨): «وسنده قوي». وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته (٢/ ٧٩٢) الحديث رقم: (٢٣٦٦)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٥٣١) الحديث رقم: (٦٩٤٠)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٥٤) الحديث رقم: (٨٣٦): «هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة». قلت: لكنه متابع فيه، تابعه عليه سليمان بن موسى الأشدق، كما في الطريق السابق. (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٧)، وقال فيه: قد تكلم في هذا الإسناد. (٤) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة الخطية، وقد استدركته من الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٩) و (٣/ ٣٥٧)، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٦)، وهذه زيادة متعيّنة، بدونها يتداخل الكلام بين الحديثين فيضطرب، ويختلُّ المعنى، فضلا عن أنه يترتب عليه سقوط حديث.