= نتف الشيب (٨/ ٣٢٣) الحديث رقم: (٩٢٨٥)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب نتف الشيب (٢/ ١٢٢٦) الحديث رقم: (٣٧٢١)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٢٥٣) الحديث رقم: (٦٦٧٢) و (١١/ ٢٥٦) الحديث رقم: (٦٦٧٥)، من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وإسناده حسن، عمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، كما تقدم مرارًا، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. قد رُوي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد، عن عمرو بن شعيب». (١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨١) الحديث رقم: (٢٦٩٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٢١٣). (٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام (٥/ ٥٦ - ٥٧) الحديث رقم: (٢٦٩٥)، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ، قال: «ليس منّا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإنّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف». وقال: «هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة؛ فلم يرفعه»، فقدم الرواية الموقوفة على المرفوعة، ولعل ذلك، لأنها من رواية ابن المبارك، عن ابن لهيعة، فروايته عنه صحيحة، لأنها قديمة قبل اختلاط ابن لهيعة. لكن للحديث طريق آخر، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٢٣٨) الحديث رقم: (٧٣٨٠)، من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أظنه مرفوعًا، قال؛ وذكر الحديث. ويُروى معناه مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب الزينة، باب كراهية التسليم بالأكف والرؤوس والإشارة (٩/ ١٣٤) الحديث رقم: (١٠١٠٠)، من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر، وجود إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ١٤)، قال: «أخرج النسائي بسند جيد» عن جابر رفعه: «لا تُسلّموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكفّ والإشارة». (٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٢١٣). (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨١) الحديث رقم: (٢٦٩٧)، وذكره في (٣/ ٦٠٦) الحديث رقم: (١٤١١)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٦٩). (٥) الذَّرّ: النمل الأحمر الصغير، واحدتها ذرة. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٣٥). (٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٤٢٥). (٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٦٩).