= قال: «نعم». قال: فإِنْ أَكَلَ منه؟ قال: «وإن أكل منه» الحديث. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٣٣٥) الحديث رقم: (٦٧٢٥)، من طريق حبيب المعلم، به. وإسناده حسن، حبيب المعلّم صدوق كما في التقريب (ص ١٥٢) ترجمة رقم: (١١١٥)، لكن قوله فيه: «وإن أكل منه»، فهو منكر مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، فقد أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب ما جاء في الصيد (٧/ ٨٨) الحديث رقم: (٥٤٨٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩) الحديث رقم: (١٩٢٩) (٢)، من حديث عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم، وفيه أنه ﷺ قال له: «فكُلْ مما أمسَكْنَ عليك إلّا أن يأكل الكلب، فلا تأكل». (١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٠) الحديث رقم: (٢٦٩٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٨). (٢) الفرع: هو أَوَّلُ مَا تَلِدُه النَّاقَةُ، كَانُوا يذبَحُونه لآلِهَتِهم، فَنُهِيَ المُسْلِمُونَ عَنْهُ. وَقِيلَ: كَانَ الرجل في الجَاهِلِيَّةِ، إِذَا تَمَّتْ إِبلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بَكْرًا فَنَحَره لصَنَمه، وَهُوَ الفَرَعِ. وَقَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَفْعلونه فِي صَدْر الإِسْلَام، ثُمَّ نُسخ النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٣٥)، وأخرج البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الفرع والعتيرة (٩/ ٥٢٥ - ٥٢٦) برقم: (١٩٣٤٨)، من طريق إسماعيل المزني، عن الشافعي نحو هذا المعنى، وينظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر (٩/ ٥٩٧). (٣) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٨)، للنسائي، وهو في السنن الصغرى، كتاب الفرع والعتيرة (٧/ ١٦٨) الحديث رقم: (٤٢٢٥)، وفي سننه الكبرى، كتاب الفرع والعتيرة، باب (٤/ ٣٧٦) الحديث رقم: (٤٥٣٧)، من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفَرعُ، قال: «حقّ، فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ، … » الحديث. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا، باب في العقيقة (٣/ ١٠٧)، الحديث رقم: (٢٨٤٢)، والإمام أحمد في مسنده (١١/ ٣٢٠ - ٣٢١) الحديث رقم: (٦٧١٣)، والحاكم في المستدرك، كتاب الذبائح (٤/ ٢٦٣) الحديث رقم: (٧٥٨٤)، من طريق داود بن قيس، به. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: إسناده حسن، داود بن قيس: هو الفرّاء الدَّبّاغ، ثقة فاضل كما في التقريب (ص ١٩٩) ترجمة رقم: (١٨٠٨)، وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، كما تقدم مرارًا. (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٠) الحديث رقم: (٢٦٩٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٩). (٥) تصحف في النسخة الخطية إلى: (الحقيقة)، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٠) والمصادر. (٦) ذكر الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٩) حديث العقيقة، وذكر أنه اختلف فيه =