وبين (١) إنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عنه.
٥٠٦ - وحديث (٢): «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم»(٣).
أبرز (٤) منه حجاج بن أرطاة، عن عمرو.
٥٠٧ - وحديث (٥): «أمر بقطعه من المفصل»(٦).
٥٠٨ - وحديث (٧): «رداء صفوان»(٨).
= والاضطراب الواقعين في إسناده عن عمرو بن شعيب، ثم قال بعد ذلك: «والمرسل أولى بالصواب». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠). (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٩) الحديث رقم: (٢٦٨٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣). (٣) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣)، للدارقطني، وهو في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ٢٦٠) الحديثان رقم: (٣٤٢٨) و (٣٤٢٩)، من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم»، وفي رواية: «في أقل من عشرة». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ٥٠٢) الحديث رقم: (٦٩٠٠)، من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب، بنحوه. وإسناده ضعيف، فإن الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ١٥٢) ترجمة رقم: (١١١٩)، وقد عنعن هنا. وهو مخالف لما ثبت في صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟ (٨/ ١٦٠) الحديث رقم: (٦٧٨٩)، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها (٣/ ١٣١٢) الحديث رقم: (١٦٨٤)، من طريق ابن شهاب الزهري، عن عمرة، عن عائشة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، واللفظ لمسلم. (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٣). (٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٩) الحديث رقم: (٢٦٨٨)، وينظر فيه: (٢/ ٩٠) الحديث رقم: (٦٣)، و (٣/ ٥٦٨ - ٥٦٩) الحديث رقم: (١٣٥٧)، (٥/ ٩٩) الحديث رقم: (٢٣٤٩)، و (٥/ ٥٥٥) الحديث رقم: (٢٧٨١)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٤). (٦) الحديث من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عزاه الحافظ عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٩٤)، للدارقطني، وسيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٢٦٧). (٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٩) الحديث رقم: (٢٦٨٩)، وينظر فيه: الحديث الذي قبله برقم: (٢٦٨٨)، و (٢/ ٩٠) الحديث رقم: (٦٣)، و (٣/ ٥٦٨ - ٥٦٩) الحديث رقم: (١٣٥٧)، (٥/ ٩٩) الحديث رقم: (٢٣٤٩)، و (٥/ ٥٥٥) الحديث رقم: (٢٧٨١). (٨) هو الحديث السالف قبله، فليس عند الدارقطني حديث في القطع من المفصل بقصة سرقة =