للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورد (١) طريقا آخر له بالانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه. وهو أيضا من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده (٢).

٤٨٠ - وحديث (٣): «فإذا استرد الواهب ما وهب» (٤).

ولم [يبين (٥)] (٦) أنه من رواية أسامة، عنه.

٤٨١ - وحديث (٧): «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر» (٨).


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٥).
(٢) الحديث من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٦)، وعزاه للدارقطني، وهو في سننه، كتاب البيوع، باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (٣/ ٤٧٤) الحديث رقم: (٢٩٩٨)، من الوجه المذكور.
وأفاد الحافظ عبد الحق في أحكامه (٣/ ٢٦٧)، أن مخرمة لم يسمع من أبيه إنما كان يحدث عن كتابه، ومخرمة بن بكير الأشج هذا ذكره العلائي في جامع التحصيل (ص ٢٧٥) ترجمة رقم: (٧٤٢)، وقال: «قال الإمام أحمد: هو ثقة، إلا أنه لم يسمع من أبيه شيئا، إنما روى من كتاب أبيه. وكذلك قال ابن معين نحوا منه، وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. وقال موسى بن سلمة: أتيت مخرمة، فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه. قلت [أي: العلائي]: أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سببا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه».
وقد ذكرت فيما علقته على الحديث المتقدم برقم: (٢٠٥)، أن رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، وجادة صحيحة، احتج بها العلماء، كما رواية مخرمة هذه يشهد لها رواية ابن عجلان السابقة.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٢) الحديث رقم: (٢٦٦٢)، وذكره في (٢/ ١٦٠) الحديث رقم: (١٣٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٣).
(٤) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٠١٧).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٣).
(٦) في النسخة الخطية: «يثبت»، وهو خطأ ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٢).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٧٢) الحديث رقم: (٢٦٦٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٣).
(٨) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم (٣/ ١١٥) الحديث رقم: (٢٨٧٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي ، فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل».
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (٦/ ٢٥٦) الحديث رقم: (٣٦٦٨)، وفي سننه الكبرى، كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (٥/ ١٦٧) الحديث رقم: (٦٤٦٢)، وابن ماجه في سننه،=

<<  <  ج: ص:  >  >>