للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم أتبعه أن قال (١): روي موقوفًا (٢).

٤٢١ - وذكر (٣) حديث ابن عمر: «مَنْ وَهَب هبةً فهو أحق بها ما لم يُثَبْ منها» (٤).

ثم قال (٥): إن رواته ثقات، ولكنه - يعني الدارقطني - جعله وَهُمًا؛ يعني بذلك؛ أن صوابه موقوف (٦).


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٢) الرواية الموقوفة، أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (٧/ ٢٥) الحديث رقم: (٥١٧٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (١٠٧) (١٤٣٢)، كلاهما من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز)، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: «شر الطعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويُترك الفقراء، ومَنْ ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤١) الحديث رقم: (٢٦١٩)، وذكره في (٣/ ١٣٥) الحديث رقم: (٨٣٤)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٩).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (٣/ ٤٦٠) الحديث رقم: (٢٩٦٩)، وفي علله (٢/ ٥٧) الحديث رقم: (١٠٨)، والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع (٢/ ٦٠) الحديث رقم: (٢٣٢٣)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة (٦/ ٢٩٩) الحديث رقم: (١٢٠٢٢)، من طريق عبيد الله بن موسى، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن النبي ، قال؛ وذكره. قال الدارقطني بإثر الحديث في سننه: «لا يثبت مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا».
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أنْ نَكِلَ الحَمْل فيه على شيخنا»، ووافقه الحافظ الذهبي، وشيخ الحاكم في إسناد هذا الحديث الذي وكل الحمل عليه، هو أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، ترجم له الذهبي في الميزان (١/ ١٩٩) ترجمة رقم: (٧٨٩)، وقال: «روى عنه الحاكم، واتهمه».
وقال الدارقطني في علله بعد الحديث: «واختلف عن حنظلة، فحدث به علي بن سهل بن المغيرة، وكان ثقة، عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ، ووهم فيه، وإنما هو عن ابن عمر، عن عمر»، وذكر نحوه البيهقي.
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣١٣).
(٦) الرواية الموقوفة، أخرجها البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة (٦/ ٢٩٩) الحديث رقم: (١٢٠٢٣)، من طريق حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر، به موقوفًا.
وأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يهب هبة، فيريد =

<<  <  ج: ص:  >  >>