= (١/ ١٢٦) الحديث رقم: (٤٦٢)، وباب التشديد في ذلك (يعني: في خروج النساء إلى المساجد) (١/ ١٥٦) الحديث رقم: (٥٧١)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤) الحديث رقم: (١٠١٨)، من طريق عبد الوارث، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود بعد أن أخرج الموطن الثاني: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر: وهذا أصح»، وهذا من أبي داود إعلال لرواية عبد الوارث الموصولة. كما أورد الدارقطني في علله (١٣/ ٣٠) الحديث رقم: (٢٩٢٢)، وذكر أنه اختلف فيه عن أيوب السختياني، فذكر رواية عبد الوارث بن سعيد الموصولة، ثم قال: «وقال ابن عيينة: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، من قوله، وهو الصواب. وكذلك رواه عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، موقوفًا». قلت: الحديث رجال إسناده ثقات، وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي، قال ابن سعد: ثقة حجة. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال ابن معين: هو مثل حماد بن زيد في أيوب. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٤٧٨) ترجمة رقم: (٣٥٩٥)، ولهذا قال العظيم آبادي في عون المعبود (٢/ ٣٦١): «والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبد الوارث ثقة، تقبل زيادته، والله أعلم». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٧). (٢) الرواية الموقوفة على عمر-﵁، أخرجها أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال (١/ ١٢٦) الحديث رقم: (٤٦٣)، حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا إسماعيل (هو ابن إبراهيم)، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب-﵁، بمعنى حديث ابن عمر المرفوع الذي صدر ذكره. قال أبو داود: «وهو أصح». والحديث ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ١٤٦) الحديث رقم: (٤٦٣)، وقال: «نافع، عن عمر، منقطع». قلت: نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور، قال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر، منقطع. ينظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٩٨) ترجمة رقم: (٦٣٧٣)، وتهذيب التهذيب (٤١٤/ ١٠). (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٩) الحديث رقم: (٢٦١٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٤). (٤) كذا في النسخة الخطية: «يُبَيِّت» كما مصادر التخريج الآتية، وفي مطبوع بيان الوهم (٥/ ٤٣٩): «يُثبت». (٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب (٣/ ١٢٩) الحديث رقم: (٢٢١٣)،=