قال الله تعالى: انظروا ما لِعَبدي مِنْ تَطَوُّع، فإِنْ وُجِدَ له قال: أَكْمِلُوا بِهِ الفَريضة».
الأزرق بن قيس الحارثي بصري، وثقه ابن معين، وقال فيه أبو حاتم: صحيح الحديث (١)، وليس في الإسناد من يُوضع فيه النَّظَرُ سِواهُ، فَاعْلَمْهُ.
٣٩٢ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، حديثَ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ، في تعليم الصبي الصلاةَ وضَرْبِه عليها.
(١) الجرح والتعديل (٢/ ٣٣٩) ترجمة رقم: (١٢٨٣). (٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٧ - ١٣٨) الحديث رقم: (١٥٧٨)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٩)، وعزاه للترمذي لا لأبي داود، كما أفاده ابن المواق في بغية النقاد النقلة (١/ ٢٤٤) الحديث رقم: (١١١١)، فقال: «قال: (إن أبا محمد خرجه من طريق أبي داود)، وليس كذلك، وإنما خرجه من طريق الترمذي، وأتبعه قول الترمذي: هذا حديث حسن، فاعلمه». (٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (١/ ١٣٣) الحديث رقم: (٤٩٤)، من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي ﷺ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بالصَّلاة إذا بَلَغ سبع سنين، وإذا بَلَغ عشر سنين فاضربوه عليها». وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصَّلاةِ (٢/ ٢٥٩) الحديث رقم: (٤٠٧)، والإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ٥٦) الحديث رقم: (١٥٣٣٩)، وصححه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها (٢/ ١٠٢) الحديث رقم: (١٠٠٢)، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس (١/ ٣١٧، ٣٨٩) الحديث رقم: (٧٢١، ٩٤٨)، من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة به. قال الترمذي: «حديث سبرة بن معبد حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الحافظ الذهبي. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الملك بن الربيع بن سبرة، وثقه العجلي، وأخرج له مسلم متابعة، وضعفه ابن معين فقط. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٣٠٥) ترجمة رقم: (٣٥٢٦)، وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (١/ ٦٦٤) ترجمة رقم: (٣٤٥٠): «ثقة، وضعفه ابن معين»، وقال في ميزان الاعتدال (٢/ ٦٥٤) ترجمة رقم: (٥٢٠٥): صدوق إن شاء الله»، وقال الحافظ في التقريب (ص ٣٦٢) ترجمة رقم: (٤١٧٨): «وثقه العجلي». والحديث حسنه الإمام النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٢٥١. ٢٥٢) الحديث رقم: (٦٨٥ - ٦٨٦)، وفي المجموع (٣/ ١٠). لكن للحديث شواهد يصح بها، منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ»، أخرجه =