للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال (١) بإثره: اختلف في إسناد هذا الحديث. لم يزد على هذا.

وهذا الاختلاف هو أنّ أبا قلابة يُروى عنه، عن النُّعمان. ويُروى [عنه] (٢)، عن قبيصة بن المُخارِق الهلالي، ويُروى عنه، عن هلال بن عامر، عن قبيصة بن المُخارِقِ (٣).

وهذا النوع من الاختلاف في الأسانيد لا يُعدم في أعداد ما لم يَعْرِض له بشيء من الأحاديث التي ذكر، فلا نراه علّةً، فاعْلَمْهُ.

٩٤٠ - وذكر (٤) من «المراسيل» (٥)، عن سليمان بن عبد الله بن عويمر، قال: «كنتُ مع عروة، فأشرتُ بيدي إلى السحاب، فقال: لا تفعل … .» الحديث.

ساقه (٦) هكذا، ولم يعبه بسوى الإرسال، وسليمان بن عبد الله بن عُوَيمر لا يُعلم روى عنه غير ابن إسحاق وابن أبي الزناد، ولا تُعرف حاله.

٩٤١ - وذكر (٧) من طريق الترمذي (٨)، حديثَ بُريدةَ: «لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى حتى يُصلِّي».


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٨).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيّنة من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٣)، يتمّ بها المعنى المراد من الكلام، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٣) تقدم تخريج هذه الأوجه الثلاثة التي اختلف عليها، أثناء تخريج هذا الحديث.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٢) الحديث رقم: (٧٠٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٤).
(٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ٣٥٦) الحديث رقم: (٥٢٩)، من طريق محمد بن إسحاق، عن سليمان بن عبد الله بن عويمر، قال: كنت مع عروة بن الزبير، فأشَرْتُ بيدي إلى السحاب، فقال: لا تفعل، فإنّ النبي «نهى أنْ يُشار إليه».
وهذا مرسل ضعيف، سليمان بن عبد الله بن عويمر لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ومحمد بن إسحاق بن يسار كما في تهذيب الكمال (١٢/ ١٧) ترجمة رقم: (٢٥٣٥)، وقال: «ذكره ابن حبّان في الثقات»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٥٢) ترجمة رقم: (٢٥٧٩): «مقبول»؛ أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وهذا قد رواه عنه محمد بن إسحاق - وهو مدلّس كما هو معروف ـ وقد عنعن.
(٦) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٨٤).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٥) الحديث رقم: (٢٥٣١)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٣).
(٨) سنن الترمذي، كتاب العيدين، باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٢/ ٤٢٦) الحديث رقم: (٥٤٢)، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>