للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٧٣ - وأما (١) ما روي عنه من قوله: أمرنا النبيُّ ، فقال: «إِذا خَرَصْتُم (٢) فخُذُوا وَدَعُوا الثَّلَثَ، فَإِنْ لم تَدَعُوا الثَّلَثَ فَدَعُوا الرُّبعَ» (٣)


= بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، «أنّ عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين، ثم من بني حارثة، خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله ، وهي يومئذٍ صُلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، … » الحديث.
ورواية بشر بن المفضل، أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم مَنْ لم يَف بالعهد (٤/ ١٠١) الحديث رقم: (٣١٧٣)، من طريق بشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى مُحيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يَتَشَمَّطُ في دَمِه قتيلًا، … » الحديث.
وهي عند مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة (٣/ ١٢٩٣) الحديث رقم: (١٦٦٩)، ولم يَسُق لفظه، إنما أحال به على الحديث السالف قبله.
ورواية أبي أويس هذه أخرجها الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره (٤/ ١١٠) الحديث رقم: (٢١٨٤)، من طريق أبي أويس، عن يحيى بن سعيد، بنحو رواية بشر بن المفضل.
(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٤٨ - ٥٤٩) الحديث رقم: (٢٧٧٦)، وذكره في (٤/ ٢١٤ - ٢١٥) الحديث رقم: (١٧٠٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٢) الخرص: الظن، والمراد به تقدير وحزر ما على النخل من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الخرص (٢/ ١١٠) الحديث رقم: (١٦٠٥)، والترمذي في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص (٣/ ٢٦) الحديث رقم: (٦٤٣)، والنسائي في السنن الصغرى كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص (٥/ ٤٢) الحديث رقم: (٢٤٩١)، وفي سننه الكبرى، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص (٣/ ٣٢) الحديث رقم: (٢٢٨٢)، والإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ٤٨٥) الحديث رقم: (١٥٧١٣)، جميعهم من طريق شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني خُبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله ، قال: «إذا خَرَصْتُم فخذوا ودَعُوا الثُلُثَ، فإِن لم تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَ».
والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة، باب السُّنَّة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر (٤/ ٤٢) الحديث رقم: (٢٣١٩)، وابن حبان في صحيحه كتاب الزكاة، باب العشر (٨/ ٧٤) الحديث رقم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>