هكذا ذكر هذين الحديثين في ترجمةٍ واحدةٍ، [فَدَلَّ](١) على أنه عنده المُرِّيُّ، وليس بمجهول، كما زَعَم ابن أبي داود، فإنّ المُرِّيَّ الذي يروي حديث: النهي عن الشُّربِ قَائِمًا والاستقاء لمن نَسِيَ، هو بلا شك أبو غطفان بن طريف، وعنه ساقه مسلم في كتابه، من رواية عمر بن حمزة (٢)، كما فعل البزار.
فإذن مذهب البزار في راوي حديث الباب، أنه أبو غطفان بن طريف المُرِّيُّ، إلا أنه لم يذكر الزيادةَ التي هي:«مَنْ أشار في صَلاتِه إشارةً» إلى آخرها، وذلك مما يؤكّد لابن أبي داود قوله: إنّ آخِرَ الحديث زيادة فيه، ولعلها من قول ابن إسحاق.
وتقدم للبزارِ ترجمة أخرى، نصُّها: أبو غَطفان، عن أبي هريرة: حدثنا إسماعيل بن حفص، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غَطفان، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ قال:«التسبيح للرجال، والتصفيق للنِّساءِ»(٣) لم يَسُقُ فيها غير هذا، فهو يدلُّ على أنه عنده غير المُرِّي، والخارج من هذا كله، أنه لا يُعرف مَنْ هو كما ذَكَر ابن أبي داود، والله أعلم.
٧٧٦ - وذكر (٤) من طريق النسائي (٥)، عن الحجاج بن أبي زينب، قال:
(١) في النسخة الخطية: «دل»، ومثله في أصل بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٠) فيما ذكر محققه، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق. (٢) سلف تخريجه عند مسلم من هذا الوجه قريبا. (٣) مسند البزار (١٥/ ١١٦) الحديث رقم: (٨٤١٦)، والحديث بهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، من غير هذا الوجه عن أبي هريرة ﵁، كما تقدم أثناء تخريج الحديث السابق برقم: (٧٧٤). (٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠) الحديث رقم: (٢٥١٧)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٩). (٥) النسائي في السنن الصغرى، كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل وقد وضع شماله على يمينه (٢/ ١٢٦) الحديث رقم: (٨٨٨)، وفي سننه الكبرى، كتاب المساجد، باب في الإمام إذا رأى الرجل وقد وضع شماله على يمينه (١/ ٤٦٢) الحديث رقم: (٩٦٤)، من طريق هشيم بن بشير الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، قال: سمعت أبا عثمان يُحدِّث عن ابن مسعود، قال: «رآني النبي ﷺ وقد وضعتُ شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يميني فوضعها على شمالي». وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب وَضْع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة (١/ ٢٠٠ - ٢٠١) الحديث رقم: (٧٥٥)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة (١/ ٢٦٦) الحديث رقم: (٨١١)، من طريقين عن هشيم بن بشير الواسطي، به.