فيكفن بغيرها (١). ويستحب دفنه في مصرعه؛ وهو المكان الذي قتل فيه (٢)؛ لقوله عليه الصلاة السلام:"تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح"(٣)، حملوه على الشهداء؛ لأن السُّنَّة في غيرهم دفنهم في الصحراء.
(وإن حمل) شهيد المعركة، أو المقتول ظلمًا (فأكل، أو شرب، أو نام، [أو بال] (٤)، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفًا، أو قتل، وعليه ما بوجب الغسل، من نحو جنابة) كحائض، ونفساء انقطع دمهما (فهو كغيره) من الموتى؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه وجوبًا (٥)؛ لتغسيله ﷺ سعد بن معاذ (٦).
(و) يغسل، ويكفن، ويصلى على الـ (ـسَّقْط (٧) لأربعة أشهر) فأكثر (كـ) ـمـ (ـا) يغسل ا (لمولود) إذا ولد (حيًا) ثم مات (٨). ويستحب تسميته، ولو ولد قبل أربعة أشهر (٩). وإن كان السقط من كافرين، فمات أحد أبويه [بدارنا](١٠)، فكمسلم؛ لأنه محكوم بإسلامه (١١).
(ولا يغسل مسلم كافرًا، ولو) كان الكافر (ذميًا) أي: كتابيًا (ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى) الكافر، أي: يدفن (لعدم من يواريه) التراب (١٢).
(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٦، الإقناع ١/ ٣٤١، غاية المنتهى ١/ ٢٦٦. (٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٠٧، الإنصاف ٦/ ٢٤٩، كشاف القناع ٤/ ٨٨. (٣) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥١٦، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٩٣ عن يحيى بن بهماه، مولى عثمان بن عفان ﵁، قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٥ عن ابن بهماه، عن جابر بن عبد الله ﵄. قال الألباني في الضعيفة رقم (١٩٨٤): "ضعيف جدًّا … ولعله يغني عن هذا الحديث الواهي قوله ﷺ في شهداء أحد: "ادفنوا القتلى في مصارعهم" وهو حديث صحيح، مخرج في أحكام الجنائز ص ١٤". (٤) الزيادة من المتن ص ١١١ (٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٦، الإنصاف ٦/ ٩٢ و ٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣ و ٣٩. (٦) تقدم تخريجه ص ٤٤٩. وليس فيه ما يفيد أنه ﷺ باشر تغسيله. (٧) السِّقْط: المولود قبل تمامه. ينظر: المطلع ص ١١٦. (٨) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢، الإنصاف ٦/ ١٠٧، شرح المنتهى ٢/ ٩٥. (٩) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٤، الإنصاف ٦/ ١١٠، كشاف القناع ٤/ ٩٦. (١٠) الزيادة من كشاف القناع ٤/ ٩٦. (١١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٩، الإنصاف ٦/ ١١١، كشاف القناع ٤/ ٩٦. (١٢) ينظر: الممتع ١/ ٦٠٧، الإنصاف ٦/ ٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٩.