وطيبُ النفسِ بهِ. (إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ) الزوجُ زوجتَه، أو ربُّ البيتِ للمتصرفِ فيه، منَ الصدقةِ مطلقًا (١). (أَوْ يَكُونَ) الزوجُ أو ربُّ البيتِ (بَخِيلًا)، فيُشَكُّ في رضَاه، (فَيَحْرُمُ) الصدقةُ في شيءٍ مِن مالِه بغيرِ إذنِه (٢). ويحرمُ على الزوجِ الصدقةُ بطعامِ المرأةِ بغيرِ إذنِها (٣)؛ لأنَّ العادةَ لم تجرِ بهِ.
تتمةٌ: ومنِ اشترَى مِن قنٍّ شيئًا، فوجدَ به عيبًا، فأرادَ ردَّه، (فـ) (٤) ـــقالَ القنُّ: أنَا غيرُ مأذونٍ لِي في التجارة، لم يقبلْ قولُه، ولو صدقَه سيدُه على عدمِ الإذنِ (٥)؛ لأنه يدَّعي فسادَ العقد، والخصمُ يدَّعي صحتَه.
* * *
(١) انظر: المغني ٦/ ٦٠٦، المبدع ٤/ ٣٥٤، التنقيح المشبع ١٥٣.(٢) انظر: الفروع ٧/ ١٨، التوضيح ٢/ ٦٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥.(٣) ذكرها في الإقناع. انظرها مع شرحه في: كشاف القناع ٣/ ٤٦٠.(٤) زيادة يقتضيها السياق.(٥) انظر: الفروع ٧/ ٢٩، المبدع ٤/ ٣٥٢، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute