(١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٥٦. والمذهب: ما قدَّمَه، وأن له أن يأكلَ ولو مع عدم حاجته، إلحاقًا له بعامل الزكاة. جزم به في المنتهى ١/ ٣١٤، والغاية ٢/ ١٤٣. وانظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٥. (٢) ما لم يخالف عادةً وعرفًا. انظر: المغني ٦/ ٣٤٦، الفروع ٧/ ١٥، التنقيح المشبع ١٥٣، الإقناع ٢/ ٤١٤. (٣) انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، معونة أولي النهى ٤/ ٥٨٦، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦. (٤) يعني: الغبطة والمصلحة. انظر: المبدع ٤/ ٣٤٦، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦. (٥) انظر: المقنع ١٩٠، التنقيح المشبع ١٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٠. (٦) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٤٢، التوضيح ٢/ ٦٩٧، الروض المربع ٢/ ١٣٧. (٧) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٢٥، وصححه في المغني ٦/ ٦٠٦، والمبدع ٤/ ٣٥٣. (٨) زيادة يقتضيها السياق. (٩) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه (١٤٢٥) ٢/ ٥١٧، ومسلم في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة (١٠٢٤) ٢/ ٧١٠.