تحلَّةَ اليمين تكفِّرون بها عن أيمانكم؟ قال ميمون: سمعْتُ (١) كلَّ ذلك في هذا، والكفَّارة جُعِلَتْ تحلَّةَ اليمين؛ لأنَّها تُحلُّ ما حرَّمته اليمين (٢)، على معنى أنَّه إذا حنث وكفَّرها صار كأنَّه لم يحلف (٣).
قال العوفيُّ عن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما: إنَّ حفصة لَمَّا قالت للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد رأيْتُ مَن كانت عندك -يعني مارية- واللَّه لقد سُؤْتَني، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّه (٥) لأرضينَّكِ، وإنِّي مُسِرّ إليك سرًّا فاحفظيه"، قالت: وما هو؟ قال:"اشهدي أنَّ سريَّتي هذه حرامٌ عليَّ رضًا لك"، وكانت عائشة وحفصة رضي اللَّه عنهما تَظاهَران على سائر أزواج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانطلقَتْ حفصةُ فأسرَّتْ إلى عائشة: أنْ أبشري، إنَّ محمَّدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حرَّم فتاته، فلمَّا أخبرَتْ بسرِّ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أظهرَ اللَّه تعالى النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه، وأنزل فيه الآية (٦).
(١) "سمعت" ليس في (أ). (٢) في (ر): "حرمه اللَّه". (٣) رواه مختصرًا عبد بن حميد، كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٨/ ٢١٨). (٤) في (ف): "ويشرعه فيكم"، وفي (ر): "وشرعه لكم". (٥) "واللَّه" من (ف). (٦) رواه الطبري في "تفسيره" (١٥/ ٣٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٥٠٧٥).