وقوله تعالى:{وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}؛ أي: وبأن نفقتهنَّ عليهم (٢)، ودلَّ على وجوب نفقاتِ الزَّوجاتِ على الأزواج.
وقال الشافعيُّ رحمه اللَّه:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}؛ أي: الأولياءُ هم الذين يَلونَ تزويجهنَّ دونهنَّ (٣).
وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: ولا يَستقيمُ حملُها على الأولياء بدليل قوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، وذاك في حقِّ الأزواجِ دون الأولياء (٤).
ثمَّ بيَّن أنَّ النِّساءَ نوعان:
وذلك قولُه تعالى:{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ}؛ أي: النِّساءُ
(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٦٨٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٣٩) (٥٢٤٥). (٢) قوله: "أي: وبأن نفقتهن عليهم" ليس في (ف). (٣) انظر: "الأم" للشافعي (٦/ ٣١ - ٣٣). (٤) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ١٥٦).