وهذا المولى في الوراثة (١) مؤخَّرٌ (٢) عن ذوي الأرحام؛ لضعف حاله لاختلاف الناس فيه، ومِن شرط صحة هذا العقد أن لا يكون للأسفل نسبٌ، ولا يكونَ له معتَقٌ، ولا يكونَ عربيًّا لأن العرب لا يُسترقُّون فلا يكون عليهم ولاءُ عتاقة، فكذا ولاء الموالاة وقد بيَّنَّا (٣) هذا كلَّه (٤) في "حصائل المسائل".
وقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}(٦) انتظامُها بالآيةِ التي قبلها أنَّ النساءَ تمنَّينَ حالَ الرِّجال، فنُهينَ عن ذلك، وذكرَ في هذه الآيةِ تفضيلَ الرِّجالِ
(١) في (ف): "الورثة". (٢) في (ر): "يؤخر". (٣) في (ر) و (ف): "ذكرنا". (٤) "كله" من (أ). (٥) في (ر) و (ف): "قسمهم". (٦) بعدها في (ف): "بما فضل اللَّه".