قيل: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لكثرةِ ما أوصى أصحابَه بالنِّساءِ ظنُّوا أَنَّه سَيُحرِّمُ طلاقَهنَّ، فنزلَتِ الآيةُ لبيان أنَّه مباحٌ، وليس على المطلِّقِ إذا وافقَ الشَّرعَ جُناحٌ.
وقيل: هذه الآيةُ (٣) في غيرِ المدخولِ بها، فقد قال تعالى:{مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}، وإنَّما خصَّها بالذِّكرِ؛ لأنَّ طلاقَها في كلِّ وقتٍ مشروعٌ مباحٌ، وفي المدخولِ بها يَختلفُ الحال.
وقيل: الآيةُ في رفعِ الجُناحِ عمَّن لا يُعطيها المهرَ إذا طلَّقها قبلَ الدُّخولِ بها، ولم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا شدَّدَ في منعِ المهرِ، واستردادِ المهرِ، والمضارَّةِ
(١) في (ف) و (أ): "يستفزه". (٢) في (أ): "ترغيبًا". (٣) بعدها في (ر): "نزلت".