للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالتحية، من كل لون (١) (٢).

وقد اختلف في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء: ٩٤].

إذا ثبت هذا (٣)، فالابتداء بالسلام سُنّة مرغَّبٌ فيها، لهذا الحديث وما يقاربُه.

والمعروف من المذهب: أن الردِّ واجب.

وقد نقل ح الإجماعَ على فرضيته (٤).

وقال القاضي أبو محمد: الابتداء بالسلام سنة، وردُّهُ آكَدُ من ابتدائه، فظاهر هذا عدمُ الفرضيّة، واللَّه أعلم.

و (٥) قال ابنُ عطيّة: وأكثرُ أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سُنّة مؤكَّدة، ورَدُّه فريضة (٦) (٧)، فهو -أيضًا- يخالف ما ذكر ح من الإجماع، فلا يغتر به (٨).


(١) في "ت": "رب العالمين" مكان "كل لون".
(٢) انظر: "الكشاف" للزمخشري (٤/ ٢٥).
(٣) في "ت": "إذا عرف".
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٤٠).
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) في "خ": "فرض".
(٧) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٨٧).
(٨) قلت: الإمام النووي رحمه اللَّه ناقل للإجماع، فقد ذكره قبله ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٢٨٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٧/ ٤٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>