[الحديث الخامس]
١٩٦ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ" (١).
* * *
* الشرح:
هذا الحديثُ مبيِّنٌ للحديث الذي قبلَه من أن المراد بالنهي: إفرادُ
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (١٨٨٤)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (٢٤٢٠)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٠٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٠٤)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٤٩٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٠٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute