وقال الداوودي في كتاب "النصيحة"(١) ما معناه: أن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دونَ غيره، وأنه متى صامَ مع صومه يومًا غيرَه، فقد خرج عن النهي، كان ذلك الصوم قبلَه أو بعدَه، إذ لم يقل: اليوم الذي يليه، وقد يرجح (٢) ما قاله قولُه في الحديث الآخر، في الأم (٣): "لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، وَلَا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي"(٤).
وذكر الطحاويُّ فيه معنًى آخرَ جاء في أثر رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه قال: "يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدِكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"(٥)، انتهى (٦).
* * *
(١) في "ت": "التضحية". (٢) في "ت": "ترجح". (٣) يعني: "صحيح مسلم". (٤) رواه مسلم (١١٤٤)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٥) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٩)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٣) وابن خزيمة في "صحيحه" (٢١٦١)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٩٧).