[الحديث الخامس]
٢٧٤ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١)، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرنَا أَنْ نشتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا، وَنشتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَألَهُ (٢) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (٣).
(١) في "ت": "بكيرة".(٢) في "ز": "وسأله".(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٠٦٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و (٢٠٧١)، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (١٥٩٠)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٨، ٤٥٧٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٧٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤٠/ ٧٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute