(١) في "ت" زيادة: "بن سمرة". (٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٦٢٤٨)، كتاب: الأيمان والنذور، (٦٣٤٣)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (٦٧٢٧)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه اللَّه عليها، و (٦٧٢٨)، باب: من سأل الإمارة، وكل إليها، ومسلم (١٦٥٢)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٧، ٣٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٨٢ - ٣٧٨٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (٣٧٨٩، ٣٧٩٠)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (١٥٢٩)، =