[الحديث الرابع]
٣٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عليهما السلام: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ" (٢).
(١) "عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٦٦٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: طلب الولد للجهاد، و (٣٢٤٢)، كتاب: الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: ٣٠] و (٤٩٤٤)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و (٦٢٦٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٦٣٤١)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (٧٠٣١)، كتاب: التوحيد باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (١٦٥٤/ ٢٤)، واللفظ له، و (١٦٥٤/ ٢٢ - ٢٥)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والنسائي (٣٨٣١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute