[الحديث السابع]
٤٠٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَى حُنَيْنٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلَبُهُ"، قَالَهَا ثَلاثًا (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٩٧٣)، كتاب: الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، و (٤٠٦٦، ٤٠٦٧)، كتاب: المغازي، باب: قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} [التوبة: ٢٥]، و (٦٧٤٩)، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء، أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (١٥٦٢)، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا، فله سلبه، وابن ماجه (٢٨٣٧)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٠١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٥٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٦٠)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٥٤٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٢)، و"العدة في =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute