[الحديث السادس]
٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ (١): مَا اسْتَحْلَلْتم بِهِ الفُرُوجَ" (٢).
(١) في "خ" و"ز": "بها".(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٥٧٢)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، واللفظ له، و (٤٨٥٦)، كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، وأبو داود (٢١٣٩)، كتاب: النكاح، باب: في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي (٣٢٨١. ٣٢٨٢)، كتاب: النكاح، باب: الشروط في النكاح، والترمذي (١١٢٧)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، وابن ماجه (١٩٥٤)، كتاب: النكاح، باب: الشرط في النكاح.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢١٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٥٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٢)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١١٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢٠١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٢٧٠)، و"التوضيح" لابن الملقن =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute