[الحديث السابع]
٣٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ (١) الشِّغَار.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، و (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٣).
(١) في "ت" زيادة: "النكاح".(٢) "يزوجه ابنته، و" ليس في "ز".(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٤٨٢٢)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (٦٥٥٩)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥/ ٥٧ - ٦٠)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وأبو داود (٢٠٧٤)، كتاب: النكاح، باب: في الشغار، والنسائي (٣٣٣٤)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (٣٣٣٧)، باب: تفسير الشغار، والترمذي (١١٢٤)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهر عن نكاح الشغار، وابن ماجه (١٨٨٣)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٩١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٦٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٥١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٩)، و"المفهم" للقرطبي =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.