٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ, وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٥٥٦، ٥٥٧)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، واللفظ له، ومسلم (٨٢٦)، (١/ ٥٥٦ - ٥٦٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (١٢٧٦)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (٥٦٢)، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح، والترمذي (١٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وابن ماجه (١٢٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. * مصَادر شرح الحَدِيث: الاستذكار لابن عبد البر (١/ ١١٢)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٩٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٣/ ٢٠٣)، وشرح مسلم للنووي (٦/ ١١٠)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥٠)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٣٠)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٥٨)، والنكت على العمدة للزركشي =