قد تقدم الكلامُ على التلبية في باب: ما يلبس المحرم، وهذا الحديث يدلُّ على أنهم أحرموا بالحجّ أولًا، وقد تقدَّم أن مذهبَ بعض الظاهرية جوازُه مطلقًا، أعني: فسخَ الحجِّ إلى العمرة.
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (١٤٩٥)، كتاب: الحج، باب: من لبَّى بالحج وسماه، ومسلم (١٢١٦/ ١٤٦)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له. * مصَادر شرح الحَدِيث: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٥٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٣٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٢٠٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٣٨٩).