(١) كذا في "خ": "الحديث السابع"، وفي "ت": "الحديث السادس"، وهو خطأ؛ والصواب ما في النسخة "خ"؛ إذ إنه سقط شرح الحديث السادس وهو ما ساقه المصنف رحمه اللَّه قبل هذا عن أبي ثعلبة -رضي اللَّه عنه- قال: حرَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحومَ الحُمَرَ الأهليَّة. قلت: ولم ينبه إليه ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، كما هي عادته رحمه اللَّه تعالى. قلت: وقد روى حديث أبي ثعلبة -رضي اللَّه عنه-: البخاري (٢٥٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٤٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال السفاريني رحمه اللَّه في "كشف اللثام" (٦/ ٥٣٨) في قوله أبي ثعلبة: "حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية": هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من حديث جابر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنهما-؛ لأن النهي المطلق، وإن كان يفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين التحريم والكراهة، فتكون من المجمل، وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، فتكون حقيقة في كلٍّ منهما. وقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة. =