[باب حد السرقة]
[الحديث الأول]
٣٤٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيَمَتُهُ -وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ- ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٦٤١١ - ٦٤١٣)، كتاب: الحدود، باب: قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، ومسلم (١٦٨٦)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (٤٣٨٥)، كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (٤٩٠٧، ٤٩٠٨، ٤٩١٠)، كتاب: قطع السارق، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي (١٤٤٦)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق؟ وابن ماجه (٢٥٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٠٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٢٢٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٨)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٧٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٢٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٧٦)، و"طرح =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute