٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ , ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»(١) , وَفِي لَفْظٍ:«وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»(٢).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري: (٢٨٧)، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، واللفظ له، ومسلم (٣٤٨)، (١/ ٢٧١)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، وأبو داود (٢١٦)، كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال، والنسائي (١٩١، ١٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وابن ماجه (٦١٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. (٢) رواه مسلم (٣٤٨)، (١/ ٢١٧)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. * مصَادر شرح الحَدِيث: معالم السنن للخطابي (١/ ٧٤)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٧٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٧)، والمفهم للقرطبي (١/ ٦٠١)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٣٩)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٤)، والعدة في شرح العمدة =