(١) في (ق): "فقال. (٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٣١٩)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له. (٣) قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام: (١/ ٤٦٥): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب: الاستحاضة، في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم، للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم.