٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (١).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكاً, فَيُصَلِّي فِيهِ (٢).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٢٧، ٢٢٨)، كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، وغسل مايصيب من المرأة، و (٢٢٩، ٢٣٠)، باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، واللفظ له، ومسلم (٢٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وأبو داود (٣٧٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، والنسائي (٢٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: غسل المني من الثوب، وابن ماجه (٥٣٦)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، كلهم من طريق عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، به. (٢) رواه مسلم (٢٨٨)، (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وأبو داود (٣١٧، ٣٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، والنسائي (٢٩٦ - ٣٠١)، كتاب الطهارة، باب، فرك المني من =